فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61485 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمحاسب العامل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية بفتح حساب جار ليس فيه ربا لتتمكن من استيراد البضائع من الخارج؛ حيث إن هذا البنك الربوى له فروع في دول عديدة، فيسهل على الشركة الاستيراد من عدة دول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية تكتنفه جملة من المحاذير الشرعية، وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم: 28330، 117468.

كما أن فتح حساب جار ببنك ربوي لا يجوز لما فيه من التعاون معه على إثمه وباطله، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} إلا إذا لم يوجد بديل إسلامي، وكانت الحاجة داعية إلى ذلك كتسهيل المعاملات وحفظ المال ونحوه، فيجوز حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 72308.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت