فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61391 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عن الدورة المالية التي تقام بين مجموعة من الأشخاص على أن يكون هناك مبلغ متفق عليه يدفعونه شهريًا وكل آخر شهر يأخذ المبلغ الكلي شخص واحد معين مسبقًا بينهم بالتراضي وتنتهي الدورة بالشخص الأخير، ثم تبدأ من جديد بشرط أن الأخير يصبح الأول، وشرط أن لا أحد من الأشخاص يمكن له أن ينسحب، فهل هذه الطريقة جائزة، وهل مبدأ الشرطية هنا جائز شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من الاشتراك في هذه الدورة، لأنها مجرد قرض دون اشتراط نفع، ولا يضر اشتراط إتمام الدورة إلى آخرها، إذ هو مجرد تنظيم ولا ضرر فيه على أحد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 44598.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت