فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60167 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[وضع المال في بنك تجاري غير إسلامي كتوفير ومال هذا التوفير لا أستخدمه إلا في تجديد الإقامات للخدم الذين يعملون عندي أو أقوم بتجديد إقامتهم أو أعطيهم راتبهم من هذا المال الموجود في البنك التجاري (مال التوفير) هل يجوز هذا؟

أجيبونا جزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفوائد الربوية لا يجوز للمسلم أخذها، ولا الانتفاع بها في أي شيء من أموره لا في خدمه، ولا في غير ذلك، لأن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278] .

وقال تعالى واصفًا اليهود: (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء:160-161] .

ومعلوم أن من استفاد من تلك الفوائد في شيء -من ما ذكر السائل- فلم يذر الربا كما أمره الله تعالى، ولم يجتنب أخذ الربا الذي قرنه المولى بالصد عن سبيل الله، كما في الآية السابقة.

مع العلم أن مجرد الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت