فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60635 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يريد شخصان شراء حاسبين ولا يمتلكان الثمن نقدًا، فتدخل أخ ملتحي معه مال يستثمره فذهب معهما إلى شخص يجمع هذه الأجهزة، واتفقا هذان الشخصان معه على المواصفات فحدد معهما الثمن

وكان هناك اتفاق بين الأخ الملتحي وهذين الشخصين على أن يدفع هو الثمن نقدًا اللبائع على أن يقوم هو بتقسيطه عليهما لمدة محددة مقابل زيادة 25% علي الثمن الأصلي، ألا يعد هذا تحايل على الربا، أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة المذكورة، وهي من بيع المرابحة المشتمل على التقسيط، وبيع التقسيط جائز، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة، ويكون بيع التقسيط مستحبًا إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحًا إذا قُصد به الربح والمعاوضة.

لكن لا بد أن يُعلَم أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري، وراجع الفتوى رقم: 4243 - والفتوى رقم: 1832 - والفتوى رقم: 3013.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت