فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60835 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا موظف بالصحة تخصصي صيدلة، وضمن الأدوية أدوية نفسية مخصص لمن يتفرغ لها بدل نقدي، قدمت للعمل بالأدوية النفسية فأصبحت أستلم البدل مع الراتب، بعد مرور فترة طلب مني أن أكون مسئولا عن مكتب التوعية الدينية بالمستشفى ويلزم التفرغ لذلك فرفضت بسبب أني آخذ بدلًا في الراتب بسبب الأدوية النفسية فقيل لي هذا لا يتعارض لأن الأمر الذي جاء من الوزارة أن يكلف بمكتب التوعية أحد العاملين بالمستشفى الثقات الخيرين بغض النظر عن راتبه وبدلاته، مثلك مثل أي طبيب كلف بادارة المستشفى فهو يأخذ راتبه على أنه طبيب وليس مديرًا. فما حكم البدل النقدي الذي أتقاضاه عن الأدوية النفسية ولا أعمل بها؟ وإذا كان غير حلال فماذا أعمل بما قد أخذت؟ جزاكم الله خيرا.

أرجو معرفة المفتي.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان النظام يقضي بأن من تولى التوعية الدينية وفرغ لها يأخذ مرتبه مع البدلات الإضافية التي كان يستلمها، فلا حرج عليك في أخذ البدل، أما إن كان النظام يقضي أن من تولى عمل التوعية لا يستلم إلا مرتبه فقط دون البدلات، فلا يجوز أخذ البدلات عندئذ، وعليك أن تعيد المال إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت