فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60480 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله

وبعد؛ فامتثالا لقوله: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أرجو من فضيلتكم التكرم علينا بما جاد عليكم بالعلم الوفير بالإجابة على المسألة التالية:

بعد إطلاعي على السؤال المتعلق بالتأمين والاستفادة منه من الناحية الشرعية هل لي أن:

أولا: كما تعلمون أنه يتم قطع مبلغ مالي من الراتب الشهري لكل موظف وهي عملية إجبارية تسمى بحق التأمين وهذا بكافة المؤسسات العمومية التابعة للدولة ويستعمل هذا المبلغ في تغطية تكاليف العلاج للموظف في حالة إصابته بأضرار وبعد إطلاعي على الإجابة على السؤال أعلاه علمت انه لا يجوز الإستفادة منها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم تفصيل الكلام عن التأمين في الفتوى رقم:

472 والفتوى رقم:

7394 والفتوى رقم:

وتقدم أن للشخص أن يأخذ بقدر ما أخذ منه، وذلك في الفتوى رقم:

وعليه فلا حرج عليك في الاستفادة من التأمين بقدر ما أخذ منك لا أكثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت