فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58886 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مسلمة أعيش في أمريكا وعندي مجوهرات استخدمها للتزين وأسكن في شقة في إسكان يجمع أعراقًا مختلفة وأذهب كل يوم للعمل من الصباح حتى 8 ليلا وأخشى أن يدخل أحد على شقتي فيستلب ما فيها ومن ضمنه المجوهرات ولا أدري ماذا أفعل، ولا أريد أن أودعها البنك لأني يجب أن أدفع عليها مبلغا من المال، علما بأني ألبسها وعندنا برنامج يتضمن التأمين على الشقة ومحتوياتها، فما الحل الصحيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعلك تعلمين أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية أو الإيداع فيها.... بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة، كما أن التأمين التجاري هو الآخر حرام إلا في حالة الضرورة أو ما إذا كان إجباريًا، ففي هذه الحالة يجوز للضرورة وتقدر بقدرها.

وعلى هذا فإذا كنت في حالة ضرورة ولم تجدي من تؤمنين عنده مجوهراتك فيجوز لك إيداعها في البنك وهو أخف ضررًا من التأمين على محتويات الشقة، وإذا زالت حاجتك فيجب أن تقطعي معاملتك لأنها إنما شرعت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 1120.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت