فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57864 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو الافادة إذا عثر أحد المسلمين على مشغولة ذهبية صليب - رمز عقائدي فماذا يفعل في الحالتين التاليتين؟ إذا كان يعرف صاحبه إذا وجده في شارع ما ولا يعرف صاحبه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المشغولة الذهبية حكمها حكم اللقطة، ووجود هذا الصليب أو الرمز العقائدي لا يخرج هذا الشيء عن كونه ملكا لصاحبه، فإذا عرف صاحبه يجب رده إليه، وإن جهل صاحبه عرف سنة فإن جاء صاحبه وإلا انتفع به، ولا يجوز له الانتفاع به مع وجود هذا الصليب أو الرمز العقائدي فيه بل يجب عليه تغييره وإزالته.

ولمزيد الفائدة عن أحكام اللقطة راجع الفتوى رقم: 11132.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت