[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
هناك رجل توفي وكتب في وصيته بأن يعطى فلان بن فلان مبلغًا وقدره وهذا المبلغ ليس حقًا على المتوفى وإنما مساعدة منه لصديقه وشاءت الأقدار بأن يتوفى الرجل هذا وصديقه الموصى له في حادث واحد هل المبلغ يذهب لورثة الصديق أو يبقى عند أهل الموصي وشكرًا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر في هذه المسألة لا يخلو من أحوال ثلاث:
الحالة الأولى: أن يتيقن أو يغلب على الظن موت الموصَى له قبل الموصِي، ففي هذه الحالة تبطل الوصية عند جمهور العلماء، وقد علل بعض الفقهاء ذلك بأنها عطية صادفت المعطَى ميتًا، فلم تصح، كما لو وهب ميتًا.
الحالة الثانية: أن يتيقن أو يغلب على الظن موت الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول أو الرد، فإن ورثة الموصى له يقومون مقامه في قبول الوصية أو ردها، وهذا قول فقهاء الحنابلة، وعللوا ذلك بأنه حق ثبت له، فكان لورثته من بعده.
الحالة الثالثة: ألَّا يعلم أيهما مات أولًا، فتبطل الوصية أيضًا، قال صاحب كتاب تحفة المحتاج: فإن مات الموصى له قبله -أي قبل موت الموصي- وكذا لو مات معه بطلت الوصية لعدم لزومها وأيلولتها للزوم حينئذ. انتهى.
هذا ما أمكن الوقوف عليه في هذه المسألة.. وإننا نرى أن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية إن وجدت، لأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسألة الاجتهادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رجب 1423