فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56534 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يضمن مقترضا قرضًا ربويًا بفائدة 7% لشراء مسكن مضطر إليه، وحاله لا يسمح بالإيجار مع كثرة عدد أولاده. وجزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة كعجز الشخص عن الحصول على مسكن بطريقة مباحة، وكانت أجرة كراء مسكن تجحف به بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤونته الضرورية له ولعياله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 70040.

وعليه؛ فإذا كان الشخص المذكور له ضرورة تبيح الاقتراض بالربا فيجوز لغيره أن يكون ضامنا للقرض الربوي الذي سيأخذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت