فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56034 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفي أبي وترك 6بنات وذكران وكان يملك 14هكتارا أوصى لولد ابنه بالثلث مع العلم أنه ترك بنتين بدون زواج الأولى عمرها أربع وخمسون عاما والثانية خمسون عاما، ما حكم الإسلام في هذه الوصية.

أفيدونا يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الوصية صحيحة ولا اعتراض عليها لأنها ليست لوارث ولا بأكثر من الثلث.

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

وقال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لا تعترض

وصححت لولد الأولاد والأب للميراث بالمرصاد

يعني أنها تصح لولد الولد مع وجود ولد الصلب.

ولذلك فحكم هذه الوصية الصحة والنفوذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت