فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54090 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا صيدلي يقوم صاحب العمل بتحديد مجموعة أدوية لكي نعطيها للمرضى عن طريق الوصف وهذه الأدويه لها بدائل أغلى وأرخص منها ولنا فيها نسبة وهو يحصل عليها من الشركات بخصم عال ونحن نصفها كما يرضي الله بمعنى إن طلب المريض مضادا حيويا مثلا نعطيه مضادا حيويا ولكن الأولوية تكون لها لأن لنا فيها نسبة كما ذكرت، فهل هذا فيه شيء من الحرام نرجو الإفادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يتعاقد الطبيب أو الصيدلاني مع بعض المؤسسات على ترويج أدويتها مقابل جعل معين، وهذا النوع من العقود يدخل في إطار السمسرة، وهي من العقود المباحة، ولكنه من المشترط في مثل هذه الحالة أن لا يكون في هذا الترويج غش للمرضى أو حمل لهم على اشتراء ما لا يحتاجونه، أو ما هو غالي الثمن بالنسبة لدواء آخر، فالغش هنا يكون بأن يعلم الصيدلاني أن الدواء المكتوب في الوصفة أفضل للمريض من بديله، أو أقل سعرًا مع مساواتهما في الجودة، والنصيحة الواجبة للمريض تقتضي أن يدله على الأفضل الأقل ثمنًا إذا تساوى النوعان في الفضل.

فنستخلص من هذا -إذًا- أن ما تعطونه من الأولوية للأدوية التي تتقاضون جعلًا مقابل ترويجها، لا يعتبر محرمًا إذا تقيدتم فيه بما بيناه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت