فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53527 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد اتفقت مع أخ لي أن أصلح له شيئا ما وعندما ذهبت إلى الأخ الآخر الذى سوف يصلح هذا الشيء قال لي أنا أصلحه ب20ج ولكن إكراما لك سوف أخذ 15ج فقط فقلت للأخ صاحب الشيء سوف أصلحه لك ب20ج وأخذت ال5ج لي وأعطيت ال15ج إلى الأخ الذى أصلح هذا الشيء. فهل يحل لي أن أخذ ال5ج مع العلم بأن صاحب الشيء لا يعلم عنها أي شيء؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق بينك وبين صاحب هذا الشيء تم على إصلاحه بأجرة معلومة فلا مانع من أن تسلم الشيء المراد إصلاحه إلى آخر ليقوم بذلك ولك أن تأخذ الفارق بين الأجرتين، بشرط أن لا تكون وكيلا لصاحب الشيء, أو أن يكون صاحبه اشترط أن تقوم أنت بالذات بإصلاحه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي أجرته. أهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت