فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51735 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ابني اقترض من مصرف ربوي بفائدة وهو الآن عاجز عن تسديد الدين فهل يجوز شرعا أن أقوم بتسديد ذلك الدين؟ وإن كان كذلك فهل أقوم بتسديد الدين بما في ذلك الفائدة أم أصل الدين فقط؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ابنك ارتكب إثمًا عظيمًا بأخذه القرض الربوي، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحًا، ومع أن الاقتراض بفائدة محرم شرعًا إلا أن المقترض يلزمه سداد أصل الدين فقط، ولا يجوز له سداد الفوائد إلا إذا لم يجد من ذلك بدًا فيسددها مع أصل الدين.

وعليه، فإذا عجز هذا الولد عن السداد فلا مانع شرعًا أن يقوم والده أو غيره بسداد دينه إذا علم منه صدق التوبة والندم على فعله، فإنه إذا جاز أن يعطى الغارم في معصية من الزكاة إذا تاب فأولى أن يجوز في غير الزكاة.

وراجع الفتوى رقم: 26812.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت