فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50515 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع السلع القديمة بنفس سعرالسلع الجديدة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على البائع في أن يبيع السلعة القديمة بنفس سعر السلعة الجديدة أو بأكثر أو أقل منها لأن العقود مبنية على التراضي، لكن بشرط أن لا يوهم المشتري أنها سلعة جديدة، وإنما يبين له حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من غش فليس مني"رواه مسلم.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت