[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي بيع منزلي لرجل سيسدد لي المال من بنك ربوي، على أن أوقع له بعض الأوراق التي تسهل له استلامه للدين الربوي؛ لكي أستلم أنا المبلغ من البنك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وتسهيل التعامل مع البنك الربوي والمرابين الذين يتعاملون معه، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1424