فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49424 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل إذا حج الرجل مع زوجته يجب على كل واحد منهما هدي للتمتع أم هدي واحد يجزئ عنهما؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حج الرجل مع زوجته وتمتعا بالعمرة إلى الحج وجب على كل واحد منهما هدي التمتع، ولا يجزئ هدي واحد عنهما، لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) أما من لم يستطع فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بدل الهدي. لقوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة:196] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت