[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع سلعة ما قبل دفع ثمنها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع السلعة قبل دفع ثمنها ما دام صاحبها قد قبضها، وصارت في ملكه.
قال المطيعي في تكملة المجموع للنووي رحمهما الله: فرع: قال أصحابنا: لو اشترى بثمن في الذمة، وقبض المبيع، ولم يدفع الثمن، فله بيع المبيع بلا خلاف، سواء باعه للبائع أو لغيره. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رمضان 1423