فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48938 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت محرما ونويت أن أذهب لأداء عمرة في غير أشهر الحج ومعي زوجتي وأمها وعندما تأخروا عن الاستعداد غضبت وذهبت عنهم لوحدي مع العلم انهم أحرمو وعلمت أنه يجب علي فدية ولكن عملي هذا كان جهلا مني ولم أعلم أنه يجب على من نوى وتخلف فدية وإذا كانت الفدية واجبه فكيف أفدي وما هي نوع الفدية وأين يتم عملها مع العلم أني ثاني يوم مباشرة ذهبت بهم مرة أخرى إلى مكه وأدوا الفريضة في شهر رمضان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أن زوجتك وأمها أديا العمرة، في اليوم الثاني كما ذكرت في سؤالك، فإنه لا يلزمهما شيء إلا أن يكونا قد ارتكبتا محظورًا من محظورات الإحرام، كإزالة الشعر من الرأس أوالبدن بحلق أو بغيره، وكتقليم الأظافر واستعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، وكلبس القفازين والنقاب، فإن فعلا من ذلك شيئًا حال إحرامهما فعليهما (لا عليك فدية) ، وهي إما ذبح شاة في الحرم، وتوزيع لحمها على فقرائه، وإما صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة، وإما التصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو أرز أو مما يطعمه الناس، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الإنسان المتوسط.

هذا، والصحيح من أقوال العلماء:

أن من ارتكب شيئاَ من المحظورات المذكورة، ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا فدية عليه، وللفائدة انظر الفتاوى التالية:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت