فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48376 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذهبت إلى العمرة، ثم بعد أن انتهيت منها ذهبت لقضاء حاجتي في المرحاض، فخلعت لبس الإحرام لكي أتمكن من قضاء الحاجة، ثم لبسته، ثم ذهبت لأقصر شعري. هل وجب علي شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد أتيت بمناسك العمرة على وجهها ولم تقصر في شيء من أركانها وواجباتها فلا شيء عليك، وليس ما فعلته من نزع ثياب الإحرام لأجل قضاء الحاجة ممّا يوجب الفدية بل هو جائز لا محظور فيه.

وعليه فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 114637.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت