[السُّؤَالُ] ـ [إنه في تاريخ 28/رمضان/1422هـ كنت مسافرًا من حفر الباطن إلى القصيم، وعندما وصلت مشارف مدينة الأرطاوية كان موعد غروب الشمس. فتوقفت لتحري غروب الشمس وكنا نفطر في حفر الباطن في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق. فعندما صارت الساعة تشير الى الخامسة وسبع دقائق، كنت متيقنًا أن الشمس قد غربت تمامًا فأفطرت، وبعدها بخمس دقائق تقريبًا يعني الساعة الخامسة وإثنتي عشرة دقيقة، سمعت أذانًا يصدر من محطة بنزين قريبة مني على بعد كيلو تقريبًا. فهل صومي فيه شك في ذلك اليوم؟ وعلي قضاء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت أفطرت بناءً على رؤيتك لغياب قرص الشمس فصومك صحيح، ولا عبرة بالأذان لأن الله يقول: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أما في حالة عدم رؤيتك فعليك أن تعتمد على ما يدلك على الغروب من مؤذن، أو تقويم في البلد الذي أنت فيه حال الفطر، فإن أفطرت غير معتمد على رؤية للشمس، ولا أذان ولا تقويم ثم أذن بعد فطرك مؤذن المنطقة التي أنت فيها فعليك قضاء ذلك اليوم، وسبق بيان شيء من هذا في الفتوى رقم:
2169 ورقم: 11631
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1422