فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44664 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زكاة النفط والغاز كم مقدارها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنفط والغاز ونحوهما من الثروات المعدنية غير الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكًا عامًا، وإمَّا أن تكون ملكا خاصًا لشخص أو شركة.

فإن كانت ملكا عامًا فلا زكاة فيها لأنها ليس ملكًا لشخص بعينه، ولأنها مصروفة في النهاية في مصالح المسلمين العامة.

وإن كانت ملكًا خاصًا، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه عند إخراجه، فالجمهور على أنها لا يجب فيها شيء عند إخراجها، لأنها ليست من الأعيان المزكاة، ولا هي مال مغنوم يجب فيه الخمس.

ويرى بعض العلماء أن من استخرج شيئًا من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة، لعموم قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: 267] .

ولأنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما تجب فيهما عند إخراجهما.

ولأنه مال لو غنم لوجب فيه الخمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة.

وعلى هذا فالواجب ربع العشر أي 2.5 ويصرف ذلك في مصارف الزكاة المعروفة.

وهذا القول أولى وأصح للأدلة المتقدمة، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم. والله أعلم.

وهذا الخلاف منحصر في زكاته وقت الإخراج، أما إذا اتجرّ فيه وأصبحت له عائدات وأرباح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فلا خلاف بين أهل العلم في أنه أصبح من جملة عروض التجارة فتجب فيه الزكاة. كما أن الخضروات ليس في أعيانها زكاة، لكن إذا بيعت وحصل منها عائد فإنه يضم إلى جملة أمواله فيزكيه.

.والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت