فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43216 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي أراض تجارية لكن غير مستغلة ولا يأتي عائد مالي من ورائها، وكذلك أنا مشترك مع إخوتي في بناية تجارية وعائدها من نصيبي أنفق فيه وغير مدخر، وكذلك أنا شريك في عمل تجاري وعائده أحصل عليه في فترات غير منتظمة وأصرف منه لقضاء ديوني والباقي أحتفظ بها ويتم صرفه وقت الحاجة خلال السنة، السؤال: هل علي أداء زكاته وكيف يتم ذلك، علما بأنه لا يوجد لدي نقد (مبالغ) بشكل منتظم لكي يحول عليها حول كامل فأرجو الإفادة؟ ولكم الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن الأراضي التجارية فإن كنت قد اشتريتها بنية الاتجار فيها أي انتظار ارتفاع ثمنها ثم بيعها فإنك تزكيها -ولو كانت غير مستغلة- عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فتقومها عند حولان الحول وتخرج من قيمتها ربع العشر أي 2.5.

وأما عن الأموال الأخرى فالسؤال يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولكننا نقول على سبيل الإجمال: ما تجمع عندك منها وبلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو أراض تجارية ونحو ذلك ... ثم حال عليه الحول فتخرج منه ربع العشر أيضًا، وإن أنفقت منها على حوائجك حتى نقص المال عن النصاب لم تجب عليك الزكاة فيها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 19847، والفتوى رقم: 23911.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت