فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43429 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عند جدي قطيع من الغنم (أكثر من أربعين) وهو مشترك, نصيب لعمي وآخر لعمتي بحيث إذا فصلنا كل نصيب على حدة لم يبلغ نصابا وهي ترعى مجتمعة وكأنها قطيع واحد, وفي كل مرة يباع أحدها للحصول على المال. فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغنم المذكورة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي نصاب ولو كان نصيب كل من عمك وعمتك لا يبلغ نصابا بمفرده؛ خلافا للمالكية القائلين باشتراط كمال النصاب لكل من الخليطين، وراجع الفتوى رقم: 59796.

ونصاب الزكاة في الغنم أربعون فتخرج عنها شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 16510.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت