فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43323 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف يمكن حساب الزكاة لعقار تم شراؤه عن طريق البنك وهو مرهون لهذا البنك؟ وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا العقار قد أعده صاحبه لاستخدامه والسكن فيه، ولا ينوي بيعه فلا زكاة عليه.

وأما إن كان العقار قد اشتراه صاحبه أو بناه بغرض الاتجار والتربح فيقوَّم العقار بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، دون التفات لسعر الشراء.

فلو كان العقار وقت الشراء بمليون -مثلًا- وعند حولان الحول أصبح بمليونين، فإن الزكاة تجب بسعر يوم وجوب الزكاة وهو مليونان، فالعبرة بوقت وجوب الزكاة لا بالسعر يوم الشراء، فإذا بلغت قيمته نصابًا بنفسه أو بما أنضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة فيخرج 2.5 (ربع العشر) من هذه القيمة، وحول التجارة هو حول ما اشتريت به من مال.

والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب.

ولا يؤثر كون هذا العقار مرهونًا للبنك أو غير مرهون، لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه

وأما إن كان العقار معدًا للتأخير فإن الزكاة لا تجب في قيمته، وإنما تجب فيما يدخره صاحبه من إجارات بشرط أن يحول عليها الحول، وتبلغ نصابًا مستقلًا أو مضمومة إلى مال من جنسها.

والله أعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت