[السُّؤَالُ] ـ [قمت بتوفير مبلغ من المال لشراء بيت في بلدي لأسكنه عند عودتي، علمًا بأني أملك قطعة أرض ولكن المبلغ لا يكفي للبناء، قيمة البيت 92000 ريال قيمة الأرض 85000 ريال، سؤالي هو: هل تجب علي زكاة، وإن وجبت فما مقدارها؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة إذا كنت قد ملكتها لغرض البناء عليها فلا زكاة فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19817.
والمبلغ المدخر لبناء بيت تجب زكاته إذا كان نصابًا وحال عليه الحول، وكيفية هذه الزكاة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 73007، والفتوى رقم: 60585.
وإذا وجبت عليك زكاة اثنين وتسعين ألف ريال فأخرج عنها ربع العشر وهو ألفان وثلاثمائة ريال، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية تقدم بيانه في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1428