فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43909 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة، وتكون من سهم العاملين عليها، كما نص القرآن، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته، وإذا كان محتاجًا -حقًا- لأكثر من أجرته، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه، ويسد حاجته، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين.

فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا، وأن يأخذ بوصفه فقيرًا، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت