[السُّؤَالُ] ـ [كم هو النصاب في زكاة الأموال حسب العملة المغربية، وكم يجب إخراجه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب في الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.
فنصاب الذهب هو عشرون دينارًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جرامًا من الفضة. فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان، فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة.
وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب بالنسبة للعملة المغربية وغيرها، أما الذي يجب إخراجه فهو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1421