فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45019 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد قمت بكفالة يتيم وأود أن أهب الأجر لأختي، فهل يجوز، وهل أبلغها بذلك، وهل هناك صيغة معينة أتلفظ بها لأهب الأجر لها؟ شكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفالة اليتيم من أفضل القربات والطاعات، وإذا أراد الكافل أن يكون الثواب لغيره فيكفيه أن ينوي أن الثواب لفلان، وإذا تلفظ بذلك فقال: اللهم اجعل ثواب كفالته إلى فلان فحسن وإلا فالنية بالقلب كافية في أي ثواب يقصد منه الغير، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 40586.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت