فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44207 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي ابنة قاصرة، أموالها مودعة بمعرفة المجلس الحسبي وليس لي حرية التصرف في هذه الأموال، فكيف أسدد زكاة المال عن هذه الأموال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنا لا نعلم شيئا عن المجلس الحسبي هذا.

وعموما تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103]

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

والذي يخرج زكاة مال الصبي والمجنون هو وليه أو وصيه، ولا يجوز إخراجها إلا بالنية، لأنها شرط في الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه، وهو الصبي أو المجنون.

فبناء عليه، إن كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال ابنتك هو الولي، فيجب أن يتولى إخراج زكاة مال ابنتك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

فإن لم يفعل، فهو المسؤول أمام الله عز وجل.

وإذا بلغت ابنتك سن الرشد ودفعت اللجنة إليها مالها أخرجت الزكاة عما مضى من السنين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت