فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44230 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن تدفع الأم الزكاة عن ولدها المتزوج من اثنتين وهوغير مقتدر على دفع زكاة ماله للظروف الاقتصادية الصعبة عليه وهو يعيش في فلسطين وبالكاد يستطيع أن يجمع قوت يومه مع أن أباه بحالة مادية جيدة وهو يعيش في الدوحة ويبعث له المال كلما استطاع ذلك.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابًا وحال عليه الحول. والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب.

فإذا كان الابن لا يملك ذلك فلا زكاة عليه، وليس على الأم حينئذ أن تدفع عنه الزكاة لعدم وجوبها عليه أصلًا.

وإن كان المراد إخراج زكاة الفطر، فليعلم أنها تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لديه ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد.

وللأم أن تخرج هذه الزكاة عن ولدها وعياله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت