فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42376 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يعمل عملًا يتقاضى عليه أجرًا، جاءه فقير فأدى له عملًا ولم يتقاض منه شيئًا على أن يحسب ما يجب أن يتقاضاه منه من مال الزكاة، فهل يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاكتفاء بالعمل للفقير بدلا عن دفع الزكاة إليه، وذلك أن أهل العلم نصوا على منع إسقاط الدين المترتب للمزكى على الفقير مقابل حظه من الزكاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2040.

لكن لا مانع من العمل عند الفقير بأجر يساوي قدر الزكاة أو أكثر، ثم أخذه منه على أنه أجرة للعمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت