فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41515 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الصلاة علي الساحر عند موته؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

حكم الصلاة على الساحر يتبع الحكم على ديانته فعلى القول يكفره لا يصلى عليه. وأما على القول بإسلامه فإنه يصلي عليه غير الأفاضل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الساحر اختلف في أمره هل هو كافر، أم إنه مسلم مرتكب للكبائر فالصلاة عليه يتبع لديانته.

وقد بينا رجحان تكفيره وخلاف العلماء فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 11104، 13974، 24767.

فإن اعتمدنا القول بكفره فإن الكافر لا يصلى عليه لقوله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ {التوبة84}

والإجماع على تحريم الصلاة على الكافر كما نقله النووي في المجموع.

وأما على القول بعدم كفر الساحر فإنه يصلى عليه لأن الفساق يحتاجون للاستغفار وسؤال الرحمة لهم ولكن ينبغي ألا يصلي عليه أفاضل الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت