فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40135 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل كان يسكن مع أهله ثم انتقل إلى منطقة أخرى مسافة 100 كيلو، الآن عندما يأتي لزيارة أهله يصلي قصرا وجمعا. هل يعتبر مسافرًا؟ ولكم الأجر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا نوى الرجل المشار إليه إقامة أكثر من أربعة أيام عند زيارته لأقاربه فإنه يصير في حكم المقيم، ويلزمه أن يتم الصلاة عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون -كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، والشيخ ابن عثيمين - إلى أن له أن يقصر ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.

وأما إن كان ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، فإن كان له زوجة بتلك البلدة فإنه يتم الصلاة أيضًا ولا يقصر.

جاء في الروض المربع: ... ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه ... انتهى.

قال النجدي في حاشيته على الروض: لزمه أن يتم، لما رواه أحمد عن عثمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الحميدي والبخاري في تاريخه، ونص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام. انتهى.

وأما إذا لم يكن له به زوجة ولم ينو إقامة أكثر من أربعة أيام فإن له أن يقصر الصلاة حتى وإن كان له والد أو والدة أو إخوان بتلك القرية ما دام استوطن غيرها ولم تعد وطنًا له.

جاء في حاشية الروض للنجدي: ... وفي المستوعب فإن دخل بلدًا فيه والده أو أولاده أو له فيه مال أو دار أو بلدًا كان وطنًا له قديمًا فانتقل عنه واستوطن غيره، لم يمنعه ذلك من القصر. انتهى.

وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 124849.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت