فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40443 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تم تجهيز مصلى في حارتنا يعني أن البيوت قريبة منه وأبعدها منه بينه وبينها ما يقارب 300 متر, وليس هناك إمام ثابت وإنما يتغير الإمام. فهل يجوز لهذا الإمام أن ينوي الجمع في الصلاة عند المطر الخفيف أو المطر الشديد وخاصة ان الطرق معبدة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يحصل التأذي بالمشي فيه لكونه يبلُ الثياب ونحو ذلك، وأما المطرُ الخفيف كالقطرات التي لا تؤذي فمثلُ هذا لا يبيحُ الجمع، وكون الطريق معبدة ليس مانعًا من صحة الجمع في المطر، فإن التأذي يحصل والثيابَ تُبل سواءً كان الطريق معبدًا أو لا، ثم إن المعتبر حصول المشقة والتأذي ولو كانَ لبعض المصلين دون بعض، وانظر الفتوى رقم: 7203.

وقد أخبرَ ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعَ بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر، وهو في الصحيحين ومفهومه أن الجمع في المطر من الأمور المعلومة المستقرةِ عندهم، ونص شيخُ الإسلام على أن الجمع بين الصلاتين تقديمًا في جماعةٍ لأجل المطر أولى من فعلها في البيوت من غير جمع، وذكرَ أن هذا هو عمل السلف، وعليه فلا نرى مانعًا من الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في هذا المصلى إذا توفر شرط الجمع وكان المطرُ مما يُباح الجمع لأجله ولا عبرة بكون المصلى ليس له إمام راتب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت