فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39357 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أن أصلي في الجماعة مع بنت عمرها 10 سنوات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتنعقد الجماعة بائتمام المرأة البالغة بالرجل باتفاق الفقهاء، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 31207.

وتحوز به فضيلة الجماعة إن شاء الله، وراجع الفتوى رقم 29160

مع مراعاة عدم الاختلاء بها إن كنت أجنبيًا عنها، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أم أجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث الصحيحة. انتهى.

أما إن كانت لم تبلغ فقد اختلف في ذلك العلماء، فذهب الحنفية والشافعية، وفي رواية عن أحمد إلى أنه تنعقد الجماعة بها ما دامت مميزة وتحصل فضيلة الجماعة، وذهب الإمام مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا تحصل فضيلة الجماعة باقتداء الصبي في الفرض، والراجح الأول، قال الإمام النووي: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 37444.

مع مراعاة أيضًا عدم الاختلاء بها إن كنت أجنبيًا عنها ما دامت مراهقة، قال السرخسي في المبسوط: والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة لأن المنع لخوف الفتنة. انتهى.

وعليه ففضيلة الجماعة تحصل لك بالصلاة مع هذه البنت سواء كانت بالغة أو غير بالغة مع مراعاة عدم الاختلاء بها إن كنت أجنبيًا عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت