فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37558 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن أن تصلى صلاة الوتر خمس ركعات بتشهد واحد في آخر ركعة؟ ولو كانت ثلاث ركعات هل نتشهد فقط في آخر ركعة؟ أرجو الرد على المذهب الحنبلي مع الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة الوتر في المذهب الحنبلي أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة، قال الإمام المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. وقال: الصحيح من المذهب أنه لا يكره أن يوتر بركعة ويسلم من كل ركعتين. قال المرداوي هذا المذهب وعليه الجمهور. وهذا إذا صلى إحدى عشرة ركعة، فإن أوتر بتسع سرد ثمانيًا، وجلس وتشهد ولم يسلم، ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. وهذا هو المذهب وعليه جمهور الحنابلة.

وإن أوتر بسبع أو خمس سردهن فلا يجلس ندبا إلا في آخرهن، لما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.

وجعل الثلاث بسلامين أفضل من جعلها بسلام واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت