فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37060 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يوجد في مسجدنا شجر عنب وتين وتمر ما حكم هذه الفاكهة، وهل يجوز أن يأكل منها طلاب المسجد، علمًا بأن زارعها شيخ توفاه الله منذ أربع سنوات، سؤال آخر: مسجدنا كبير فلذلك قسمناه جزئين بالأخشاب جزء يبقى فارغًا وجزء نصلي فيه ويوم الجمعة نحول الأخشاب ونصلي في المسجد كله، ما حكم هذا التقسيم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشجرة المغروسة في المسجد ثمرتها تصرف في مصالح المسجد لا في غير ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51485.

وإذا كان وضع الأخشاب المذكورة في المسجد لا يترتب عليه تضييق على المصلين بحيث لا يحتاج إلى الجزء الذي وضعتم دونه الأخشاب، ولا يمنع من الصلاة فيه من أراد ذلك، فلا مانع من ذلك. أما إذا ترتب على فعلكم هذا تضييق على المصلين فلا يجوز، قال النفراوي المالكي في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: أما ما يقذره أو يضيق على مصل فيحرم لأن المساجد وضعت للعبادة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت