[السُّؤَالُ] ـ [هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28916 تحديد وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، فللمسلم أن يصليها في أي ساعة من هذه الفترة، وإذا فات وقتها فلا يطالب بقضائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شعبان 1425