فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39744 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل للمراة أن تفتح على زوجها إذا أخطأ وهو يصلي بها إماما، وهل لها أن تقول آمين بصوت مسموع في الصلاة إذا قال ولا الضالين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة إذا صلت وراء زوجها أن تفتح عليه إذا نسي آية، ولها أن تقول آمين بصوت مسموع في الجهرية عند الانتهاء من قراءته للفاتحة، وليُعلم أن المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها، وكذلك هيئاتها المسنونة إلا في شيء يسير منها، ومن ذلك أنه يكره لها الجهر بحضور أجانب يسمعون صوتها، جاء في نهاية المحتاج: يكره جهرها في الصلاة أي بأن كانت بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت