فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39007 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بالله عليكم بينوا لي الحكم الفقهي في هاتين المسألتين.المسألة الأولى وهي كثيرا ما بعثت لكم بها ولكن الإجابة عليها غالبا ما كانت تأتي عامة من طرفكم وأنا الآن أريد إجابة مفصلة وواضحة من فضيلتكم فقد انقطعت عن صلاة الجماعة وأريد حلا لهذه المشكلة، فالإمام الذي يصلي بنا لا يحسن الوضوء أي لا يأتي بفرائض الوضوء صحيحة كأن لا يغسل كامل وجهه ... الخ.فمن المعلوم هنا أن من رآه يتوضأ فإنه لا تجوز صلاته معه وهكذا كانت إجابتكم لي في المرات السابقة. التي بعثت فيه إليكم بهذه المسالة وهاهو رقم فتواكم126440. ولكن المشكلة تكمن هنا ولم تجيبوني عليها بدقة وتفصيل عميق هي هل صلاتي صحيحة مع هذا الإمام في حالة عدم مشاهدته وهو يتوضأ على الرغم من علمي بحالته مسبقا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبناك عن سؤالك هذا في الفتوى المشار إلى رقمها جوابا واضحا لا غموض فيه وذكرنا لك ما عبارته: أما إن تيقنت بمخالفته فيحرم اقتداؤك به، وكذلك إذا كان التقصير شأنه في عامة وضوئه.

وهذا يدلك بوضوح على أنك إذا كنت متيقنا من أنه لا يستوفي غسل أعضاء الوضوء على وجهها فلا يجوز لك أن تأتم به، وعليك بمناصحته وأن تبين له بلين ورفق ما يقع فيه من الأخطاء، ولا يسوغ لك هذا ترك الجماعة بالكلية إذ يمكنك الصلاة في مسجد آخر لا يتلبس إمامه بهذه المخالفات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت