فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39497 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أصحاب الفضيلة العلماء

جزاكم الله خيرًا لخدمة المسلمين

السؤال: ما حكم من صلى الفجر مأموما مع إمام صلى صلاة الصبح سرًا وعندما نبهه بقول سبحان الله لم يصلح الصلاة بعد التسليم سأله عن حكم الصلاة فقال إن في المسجد من يتلو القرآن وهو لا يريد أن يزعجه، تبين أن الإمام جاهل بأحكام الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإمام إذا ترك الجهر بالقراءة في موضع يطلب فيه ذلك فإن الحكم في ذلك مفصل في الفتوى رقم: 16561.

أما الحكم على هذا الإمام بأنه جاهل بأحكام الصلاة فلا ينبغي من خلال مسألة واحدة، لأن الأصل أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. قال الصنعاني في سبل السلام: إن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، ويؤيده أيضًا حديث مسلم: كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني، قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها، وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورًا بصلاتها خلفهم فريضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت