فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41083 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بسم الله الرحمن الرحيم عندما يشرع الإمام في صلاة العيد فيكبر هل المأموم يلزمه التكبير خلف الإمام؟ وكيف يكون هذا التكبير سرًا او جهرًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المأموم متابعة إمامه في الصلاة، فرضا كانت أو نفلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. رواه البخاري، فإذا كبر الإمام في صلاة العيد أو غيرها للإحرام، وجب على المأموم أن يتابعه في التكبير، وإن لم يكبر لم تنعقد صلاته، وتكبير المأموم يكون سرا لا جهرا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14541 والفتوى رقم: 23768.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت