فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42664 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منذ ست سنوات قدم زوجي من أمريكا ومعه مبلغ من المال ولكن لم يتسن له هنا أن يعمل وهو منذ ذلك الوقت ممتنع عن دفع الزكاة بحجة أنه عاطل عن العمل ما حكم الشرع في ذلك؟ ومايتوجب علينا فعله الآن مع العلم أنه لم يبق معنا إلا ما نستطيع به أن نحج ومصروفنا فهل تقبل حجتنا أرشدنا ماذا نفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة حق المال، فإذا بلغ المال الزكوي نصابًا، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان صاحبه عاملًا أو كان عاطلًا، صغيرًا كان أو كبيرًا.

وعليه، فالواجب على زوجك الآن أن يخرج زكاة جميع السنوات التي لم يؤد فيها الزكاة، وإخراج الزكاة مقدم على أداء الحج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت