فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43821 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إعطاء الأصحاب من الزكاة مثل قرض وأنت تعلم أنهم لا يستطيعون السداد، وذلك لكي يقبلوا المساعدة، النقود لتأسيس بيت والزواج وليست سدًا للجوع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هؤلاء الأصحاب فقراء أو مساكين فإنهم يستحقون الزكاة ولو كان ذلك للزواج، ولكن يشترط لإجزاء دفع الزكاة إليهم تمليكهم إياها، أما إعطاؤها لهم في صورة قرض فلا يجوز.

وإذا علم من حالهم أنهم لا يقبلون الزكاة فيحرم دفعها إليهم، لأنها لا تدخل في ملكهم إلا إذا قبلوها.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ... إن كان فقيرًا، لكنه لا يقبل الزكاة فهذا لا نعطيه، لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل في ملكه، لأن من شرط التملك القبول، وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف، أعطه صدقة تطوع، ولا تقل: هذه صدقة، وأنت مأجور، أما أن تدخل في ملكه ما لا يريد فهذا لا يصح ولا يجوز ... انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت