فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44696 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا إنسان وضع معك نقودا ومر الحول عليها، وعليها زكاة وكنت قد ذكرت بوجوب دفع الزكاة، ولكن صاحب المال رفض، فهل علي أنا شيء أو أني آثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد قمت بواجب النصيحة لصاحب المال فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك في امتناعه من إخراج الزكاة، علمًا بأنه يجب عليك ألا تعينه على الاحتفاظ بقدر الزكاة الواجبة في هذا المال، لأن معاونته على ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، حيث إن الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة صاحبه على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 4641.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت