فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44179 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجي أعطاني مبلغا من المال للتصدق به، فهل يجوز أن أعطيه لأختي لحاجتها الشديدة له دون علم زوجي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد حدد لك شخصًا معينًا أو جهة معينة لتعطيها صدقته، فلا يجوز لك صرفها إلى شخص آخر، إلا أن تستأذني منه؛ لأنك وكيلة عنه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

أما إذا لم يكن حدد لك شخصًا معينًا، وفوضك في صرفها للمحتاجين، فلك أن تصرفيها لأي محتاج مستحق، وقريبك المحتاج كأختك أو غيرها يسوغ أن تعطيها كما تعطين لأي محتاج آخر، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 25663، والفتوى رقم: 23540.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت