فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44014 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في وظيفة تدر علي مرتبًا كبيرًا والحمد لله، زوجي تزوج بأخرى من أجل الإنجاب ومنذ ذلك الحين لم يعد ينفق عليَّ وأقوم بتحمل ميزانية المنزل من الألف إلى الياء حتى الإيجار والماء والنور والتليفون وكل ما يخص المنزل، وأريد أن أعرف كيف تحتسب تلك الأموال التي أنفقتها، هل هي من الصدقات أو من أموال الزكاة، وماذا أفعل مع هذا الزوج، علما بأنه أنجب من الأخرى وبنى لها منزلًا ويقول لي ماذا ستفعلين بالأموال وقد اقترض مني من أجل استكمال البناء لأولاده، علما بأن دخله معقول ولكنهم يعيشون في مستوى مرتفع، أفيدوني أفادكم الله؟ والسلام عليكم ورحمته وبركاته] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الزوج يجب عليه الإنفاق عليك ودفع المصاريف التي تدخل في النفقة من تكاليف البيت المختلفة إذا كان يستطيع ذلك؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود. لكن إذا كنت تستطيعين القيام بذلك والتزمت به احتسابًا للأجر والمثوبة من الله تعالى، فإن الله تعالى لن يضيع سعيك، وستجدين ثواب ذلك عند الله تعالى إن شاء الله، لقول الله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [البقرة:215] . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. متفق عليه. وكذلك ما تقومين به من الاقتراض لزوجك فإن فيه خيرًا كثيرًا إن شاء الله تعالى، إلا أن ما تنفقينه لا يمكن أن يقوم مقام الزكاة الواجبة عليك، وللتعرف تعرفًا أكثر على حكم هذه المسائل وغيرها مما يتصل بالموضوع، يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 4533، والفتوى رقم: 8476. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت