فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43801 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمان الرحيم

سؤالي هو: في الزكاة

أم زوجتي في هولندا لاتوجد عندها تعويضات ولا أوراق الإقامة وتسكن مع بنتها الأخرى المطلقة, مع العلم بأنها هي التي تقوم برعايتها في كل المصاريف هل يجوز أن أدفع إليها زكاة الفطر؟ وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن لا مانع من إعطاء زكاة الفطر لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت عندها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته وعليه فإذا كانت أم زوجتك تنفق عليها ابنتها المطلقة وتقوم عليها فلا تدفع زكاة مالك لها لأنها ليست من مصارف الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 25067، والفتوى رقم: 40503.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت