فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42588 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندي شركة كمبيوتر صغيرة بها عدة أجهزة كمبيوتر وأثاث أستعمله في تشغيل هذه الأجهزة ولقد مر على افتتاحي لهذه الشركة عام كامل، وأريد فهم ما يجب علي من الزكاة وكيف أخرجها، وما مقدار النصاب لمثل حالتي؟

مع العلم بأني أعمل في مكان استأجرته من صاحب المبنى

وشكرًا راجيًا منكم الإفادة والنصح]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان من الأجهزة والأثاث قد اشتري بنية البيع فهو من عروض التجارة، تجب فيه الزكاة إذا بلغ قيمته نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من النقود وعروض التجارة وحال على هذا النصاب الحول.

وانظر الفتوى رقم: 27624، ففيها ذكر النصاب وبعض التفاصيل النافعة.

أما إن كانت هذه الأجهزة والأثاث معدة للتأجير أو غيره من أنواع الاستعمالات غير البيع، فليست عليك زكاة فيها، لكن ما وصلك من الإجارات إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما تضم إليه من نقود وعروض تجارة، فإنه تجب عليك الزكاة فيه بالشروط السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت